أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : دفع الزكاة للمؤسسات الدعوية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
دفع الزكاة للمؤسسات الدعوية
معلومات عن الفتوى: دفع الزكاة للمؤسسات الدعوية
رقم الفتوى :
4054
عنوان الفتوى :
دفع الزكاة للمؤسسات الدعوية
القسم التابعة له
:
مصارف الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (1071)
لا يخفى على سماحتكم وجوب القيام بالدعوة إلى الله بين المسلمين وغيرهم وأن مسئولية المحافظة على إسلام المسلمين المغتربين ودعوتهم للتمسك بدينهم وتحذيرهم من حبائل الصليبية والإباحية واجب على القادر من المسلمين، وقد شاء الله لفئة من شباب الإسلام أن تدرس في أمريكا وتعرف من خلال الممارسة العملية واقع الطلاب المسلمين المغتربين في أمريكا وما يحيط بهم من مكر للشيطان وأوليائه، وفتن كقطع الليل المظلم، ولقد من الله على فئة من هؤلاء الشباب المسلم أن تجتمع وتتعاهد على الدعوة إلى الله في أمريكا وبذل ما تسعه جهودهم من تبصير الشباب والطلبة المسلمين بدينهم سواء المقيم منهم إقامة مؤقتة كالطلاب أو إقامة دائمة في أمريكا كالعاملين، وقد اتفق هؤلاء على أن يؤسسوا جمعية تسمى (اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا) حيث أن العمل في أمريكا لابد له من إطار تعترف به الحكومة، وقد كان هذا التأسيس عام 1962م، وقد قام بتأسيسه خمسة أشخاص من الطلبة والمدرسين، وقد توسع الآن بحمد الله حتى أصبح عدد أعضائه أكثر من خمسة آلاف
عضومن طلاب المسلمين من عرب وغيرهم، كما أن له مائة وخمسين فرعاً في الجامعات والمعاهد العلمية العليا، ويمول الاتحاد أنشطته من اشتراكات الأعضاء ومن تبرعات المحسنين والمشتركين، ولكن هذه التبرعات قليلة جداً أمام احتياجات العمل الإسلامي في أمريكا؛ لأنه لا توجد موارد ثابتة للإنفاق على جهود الاتحاد في الدعوة إلى الله وزكاة المسلمين في أمريكا أقل بكثير من أن تسد حاجة أنشطته الكثيرة؛ لأن مجالات العمل في أمريكا متعددة جداً من طبع كتب إسلامية إلى إرسال نشرات إسلامية للأعضاء وغيرهم إلى زيارة المساجين ودعوتهم إلى الإسلام التي أنتجت إسلام عدد كبير من المساجين وتحسن أحوالهم وتوبتهم، مما أثار استغراب المسئولين الأمريكيين، ويدخل في دين الله ما يقرب من مائة شخص في كل شهر، وتقام مؤتمرات للدعوة ومناظرات مع المعادين للإسلام من قسس ويهود وغيرهم في التلفزيون والإذاعة والصحف، وتعقد لقاءات عامة إلى غير ذلك من الجهود المماثلة . وحيث أن العقبة
الرئيسية أمام العمل الإسلامي في أمريكا وكندا هي التمويل المادي الذي يمكِّن الاتحاد من توسيع نشاطه ليشمل عدداً كبيراً من أبناء البلدان الإسلامية يريد الكفرة تخريبهم وسلخهم من أمتهم ودينهم ليعودوا بعد دراستهم فيستلموا مناصب قيادية في بلدانهم المسلمة بأسماء إسلامية ولكن بعقول غربية. ومما يجعل مهمة الاتحاد صعبة حقاً هي أن عدد هؤلاء الطلبة المسلمين الدارسين في أمريكا يبلغ 000ر150 مائة وخمسين ألف طالب، وبناء عليه فإني باسم اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا أرجو التكرم بالإجابة على الاستفتاء التالي:
هل يجوز صرف الزكاة لاتحاد الطلبة المسلمين ليصرفها في عمله الذي يقوم به وهو الدعوة إلى الله؟ أرجو التكرم بالإجابة على هذا الاستفتاء، أثابكم الله ووفقكم والسلام عليكم.
نص الجواب
الحمد لله
سبق أن بحثت هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية هذا الموضوع، وأصدرت قراراً بينت فيه الحكم، فتكتفي اللجنة بذكر مضمونه فيما يلي لاشتماله على الإجابة عن هذا الاستفتاء:
(بعد الاطلاع على ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك من أقوال أهل العلم في بيان المراد بقول الله تعالى في آية مصارف الزكاة: {وفي سبيل الله}(288) ، ودراسة أدلة كل قول، ومناقشة أدلة من فسر المراد بسبيل الله في الآية بأنهم الغزاة وما يلزمهم من أجل الغزو خاصة، وأدلة من توسع في المراد بها، ولم يحصرها في الغزاة، فأدخل فيها بناء المساجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه وبث الدعاة والمرشدين إلى غير ذلك من أعمال البر ووجوهه، ورأى أكثر أعضاء الهيئة الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء أن المراد بقوله تعالى: {وفي سبيل الله} في آية مصارف الزكاة الغزاة المتطوعون بغزوهم، وما يلزم لهم من استعداد، وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها لما وجد من مصارفها الأخرى، ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة من بناء مساجد وقناطر وأمثالهما، إلا إذا لم يوجد لها مستحق من الأصناف الثمانية المنصوص عليها في آية مصارف الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن منيع
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: